السيد محمد جواد العاملي
430
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
اضطرب كلامهما هناك في بيان وجه الإشكال اضطرابا شديدا ، كما سيأتي بيانه « 1 » إن شاء اللّه تعالى . والقول الأوّل أقوى وأولى ، للحصر المستفاد من الصحيح والحسن كما مرّ ، ولموثّقة ابن فضّال « 2 » - الّذي لم يعثر له على زلّة بنصّ علماء الرجال « 3 » وينتفي القطع في الطريق « * » بظهور النقل من كتابه ، فتأمّل ، على أنّ عمل أكثر الأصحاب بها جابر لها - ولما رواه في « مجمع البيان « 4 » » في الحديث الطويل الّذي صرّح فيه بذلك وعلّله بأنّ ذا الامّ لا يزاد ولا ينقص . وربّما استدلّ « 5 » على ذلك بصحيح الكناسي حيث يقول عليه السّلام فيه : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامّك « 6 » بأن يقال : إنّ المراد أنّ له ما بقي إن كان ذكرا ويردّ عليه خاصّة إن كان أنثى . ويؤيّده أنّ الآية والإجماع والأخبار دالّة على أنّ الثلث والسدس للمتقرّب بالامّ ، وهو ظاهر في كون ذلك فقط إذا كان معه من يرث ، فيكون الردّ مخصوصا بغيره ممّن لا فرض له ، مثل ما إذا كان معه الذكور
--> ( 7 ) سيأتي في ص 527 .